خريطة الموقع
الخميس 20 يونيو 2013م

32000000 مليون ريال مشاريع بلدية في الفويلق   «^»  26 ألف زجاجة خمر في قبضة جمرك البطحاء  «^»  تباين بين الشورى والوزراء حول أسعار الخدمات الصحية الأهلية  «^»  الإمارات: إحالة 30 متهما بتأسيس فرع لـ"الإخوان" للمحكمة  «^»  الضمان يُودع 136 مليون ريال في حسابات مستفيديه لأجل الغذاء  «^»  وظائف أكاديمية بمرتبة محاضر في جامعة الملك سعود  «^»  20 فتاة يكافحن التدخين بحملة توعوية بعنوان تحبني   «^»  رقابة امانة القصيم تكشف تجهيزات غذائية لصالح مطعم في سكن عمالة وافدة بحي الخالدية   «^»  "التربية" تدرس منح المدارس صلاحية توظيف "مرافقي العمالة"  «^»  سالمة.. "ميتة" تعود لوالدها بعد 50 عاما جديد الأخبار
صناعاتنا الخايسة ... ( الشامبو والمكيف أنموذجان )   «^»  جمعية( كبدك) وجهود الأمير الدكتور/ فيصل بن مشعل  «^»  السعوديون نصف لسان ونصف انسان   «^»  هل يعقل لامانه القصيم عدم ايجاد حل   «^»  صرخة المعلمات البديلات   «^»  أعضاء حزب الله لا يلبسون ملابس داخلية  «^»  أسرع وسيلة لتحقيق الشهرة!!  «^»  إلى كلِّ فتاة .. إحذَري فالعِفَّة كِنْزُ حَيَاتِك !!!   «^»  ليس فينا بمن هو كامل ! .   «^»  حملة تصحيح وضع العمالة .... مجرد ملاحظات جديد المقالات
الأسهم السعودية




مكتبة الأخبار
محليات
«الشورى» يدرس رفع سن التوظيف إلى 18 عاما

«الشورى» يدرس رفع سن التوظيف إلى 18 عاما
«الشورى» يدرس رفع سن التوظيف إلى 18 عاما
القصيم نيوز ـ محليات:-



ينظر مجلس الشورى الأسبوع المقبل حيال ترتيبات تنظيمية جديدة اقترحها مجلس الخدمة المدنية في إطار تحسين بيئة وإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، منها خفض مدة إقصاء المساجين المفرج عنهم من وظائفهم إلى سنة بدلا من ثلاث سنوات، ورفع سن التوظيف إلى 18 عاما، وذلك ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، وإلغاء صلاحيات الوزير بشأن السماح لموظف بالجمع بين وظيفتين.

ومن التعديلات المقترحة، منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق لـ ''المدنية'' والجهة الإدارية في الإعلان عما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية.

وكذلك خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلا من ثلاث.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الأسبوع المقبل موقفه حيال ترتيبات تنظيمية جديدة اقترحها مجلس الخدمة في إطار تحسين بيئة وإجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، وذلك بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10/7/1397هـ وإضافة مادتين جديدتين له.

ومن أبرز هذه التعديلات، رفع سن الدخول إلى الوظيفة إلى سن 18 عاماً بدلاً من 17 كشرط للتعيين وذلك ليتوافق مع ارتفاع مستوى التعليم وقلة الفرص الوظيفية، إضافة إلى أن معظم الدول العربية تعمل بذلك. وأيضا إلغاء صلاحية الوزير المختص في منح الترخيص للموظف الحكومي بممارسة مهنة أخرى وذلك وفقا الحكم المادة التي تمنع الموظف من الجمع بين وظيفتين وممارسة مهنة أخرى إلا لمن تقتضي المصلحة العامة بالترخيص لهم لحاجة البلاد إلى مهنهم، حيث تم حذف العبارة "ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص وتحدد اللائحة شروط هذا الترخيص" واستبدلت بعبارة نصت على "وذلك وفق لائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية".

ومن التعديلات المقترحة، منح الجهات الإدارية في الأجهزة المختلفة صلاحية الإعلان مباشرة عن وظائفها بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية مع الوزير المختص وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية، إلى جانب إضافة نص يعطي الحق الـ "المدنية" والجهة الإدارية في الإعلان عن ما يعادل وظائف المرتبة العاشرة فما دون في سلالم ورواتب الخدمة المدنية. وكذلك خفض المدة التي يجب أن ينتظرها الموظف المحكوم بالسجن ليسمح له بالعودة لوظيفته إلى سنة واحدة فقط بدلاً من ثلاث، حيث أصبح النص المقترح "غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في جرائم الرشوة، التزوير، الاختلاس، التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات، حتى يمضي على انتهاء فترة العقوبة أو الإعفاء منها سنة على الأقل"، والذي لم يكن سابقا شاملاً ومفسراً لبعض الجرائم فقد نص فقط على ألا يكون المتقدم للوظائف "غير محكوم عليه بحكم شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل". وجاء هذا المقترح بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه الجهات المعنية عند تنفيذها، إضافة إلى أن تحديد فترة الحظر على المحكوم عليه بالسجن لتكون من تاريخ خروجه منه وليس من برنامج التنفيذ.

من مقترحات مجلس الخدمة المدنية على مواد النظام أيضا، تعديل تاريخ بداية حظر تعيين المفصول لأسباب تأديبية ليكون من تاريخ الفصل الفعلي وليس من تاريخ قراره، وذلك على اعتبار أنه قد يتأخر صدور قراره أو لأن الفصل قد يرتد إلى تاريخ سابق إذا كان المفصول مكفوف اليد، وقد خفضت مدة العودة إلى العمل إلى سنة بدلاً من ثلاث سنوات المعمول بها حالياً. وكذلك اقترح أن يكون هناك استثناء عند القيام بنقل من يشغل المرتبة الـ 14 فما فوق داخل الجهة، بحيث يصبح ذلك بقرار من الوزير المختص بدلاً من قرار مجلس الوزراء، إلا أنه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء. كما أجرى المجلس تعديلات على الفصل الخاص بالرواتب والعلاوات، حيث أضاف شرطاً بشأن الموظف المرقى يشدد على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإعادة الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها، أضيف لحكمها الجديد "إذا أعيد الموظف إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإذا كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة". وطالت التعديلات أيضا ما يخص الموظف المكفوف اليد، ليصبح نص المادة "يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له"، وذلك بعد أن كان الحكم السابق لهذه المادة صرف نصف صافي راتب المكفوف اليد وأيضاً على عدم إعادة ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك. كما أضاف فقرة جديدة يصرف بموجبها للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي لمدة لا تزيد على سنتين، فإذا عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة فيصرف له النصف الباقي من راتبه الأساسي، أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه.

وأجازت التعديلات، للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية، على أن تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة. في حين استبدلت عبارة "إعداد تقارير دورية عن كل موظف" بـ "إعداد تقويم وظيفي عنه وفق لائحة يصدرها رئيس المجلس"، كما أضيف تعديل يتيح الإيفاد الداخلي للموظف عند الحاجة. أما بخصوص المادتين المقترحتين من مجلس الخدمة المدنية لإضافتهما في النظام المعمول به حاليا، هما: الأولى تنص على أن "تصنف وظائف البنود وتحديد متطلبات شغلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية"، فيما تنص الثانية على أن "تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح".


تم إضافته يوم الجمعة 06/04/2012 م - الموافق 14-5-1433 هـ الساعة 12:30 مساءً
شوهد 316 مرة - تم إرسالة 0 مرة

اضف تقييمك

التقييم: 2.01/10 (101 صوت)


الـتـعـلـيـقـات

SAUDI ARABIA [أبو الذيابة] [ 06/04/2012 الساعة 1:33 مساءً]
وش صار على بدل السكن ؟؟؟؟

[بنوووتة الجنوووب ] [ 06/04/2012 الساعة 6:02 مساءً]
يااااليت تدرسون موضوع القدرات والسنه التحضيريه بقووووه ... اماااا ابو الذيابه مات

[شارع الستين] [ 07/04/2012 الساعة 12:22 مساءً]
خطوه إجابيه *-*

اعلانك هنا

إضــــــــــــاءة
نرحب بكل اقتراح وكل نقد هادف كن محرراً في جهة عملك .. في حيك ... في مشاهداتك اليومية كما نستقبل أي موضوع أوشكوى قابلة للنشر .. يمكن التواصل على جوال الموقع

للتواصل معنا
للتواصل مع صحيفة القصيم نيوز


مناسبات وأفراح



القصيم نيوز ...على جوالك


تابعنا على تويتر


نبضــــــــــــــــات


روافد


اعترافـــــــــــــــات


وحي القلم

علي بن عبدالكريم السعوي

حقل ألغام

مقالات سابقة


صريحة جداً


شخابيط حمراء


الساعة لأن

 جميع المقالات والتعليقات على الأخبار والردود المطروحة لا تعبّر عن رأي (القصيم نيوز) بل تعبّر عن رأي أصحابها

صحيفة القصيم الإلكترونية

Powered byv2.0.5
Copyright © dciwww.com
  Copyright © 2008 www.qassimnews.com - All rights reserved